للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أحمد [ش ١٩٠] حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة، وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت: الرصاص والقارورة؟ قال: وما بأسهما؟ قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، فقال: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: فقلت له: صدقت والسكر حرام، فالشربة والشربتين على طعامنا؟ قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام. اهـ ورواه في المسند، تقدم، وهو خبر صحيح.