للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٧٨٤٢] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا يوسف بن مروان النسائي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن عبيد النخعي عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها. ثم سألوا عن الطلاء فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذ سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه. قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة. قال: مزفتة. فقالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر؟ قال: فكل مسكر حرام. اهـ رواه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله مختصرا.