• ابن أبي شيبة [٢٤٤٩٧] حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه. اهـ ثم أعاده بلفظ: كنا نأخذ البسر فنفضخه، ثم نشربه (١) اهـ أبو مصعب المدني أظنه تصحيفا من المازني اسمه هلال بن يزيد. وقال أحمد [ش ٥٤] حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد والمعنى واحد قالا حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال حدثنا هلال بن يزيد المازني قال: سألت أبا هريرة عن الفضيخ، فقال: اقطع كل حلقاته. قال: قلت: وما حلقاته يا أبا هريرة؟ قال: المذنبة اقرضها بالمقاريض، ثم انتبذ أيها شئت، ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا. اهـ على رسم ابن حبان.
(١) - قال أبو عبيد في الغريب [٤/ ١٨٢]: فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة لما نزل تَحْرِيم الْخمر كنّا نَعمِد إِلَى الحُلْقانة وَهِي التَّذْنُوبة فنقطع مَا ذَنَّب مِنْهَا حَتَّى نخلص البُسْر ثمَّ نَفْتَضِخُه. قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال للبسر إِذا بدا فِيهِ الإرطاب: بُسر مُوَكت فَإِن كَانَ ذَلِك من قبل ذنبها فَهُوَ المُذَنَّبُ فَإِذا لَان الْبُسْر فَهُوَ ثعد واحدته ثَعْدَة فَإِذا بلغ الإرطاب نصفه فَهُوَ مُجَزّعٌ فَإِذا بلغ ثُلثَيْه فَهُوَ حُلقان ومُحَلْقِن. اهـ