للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٥٥٦٠] حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القَسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر (١) اهـ المعصفر المصبوغ من الثياب بالعُصفر وهو نبات معرب اسمه.

وقال مسلم [٥٥٥٧] حدثنا داود بن رشيد حدثنا عمر بن أيوب الموصلي حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا. قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. اهـ

وقال مسلم [٥٥٥٥] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. اهـ

ورواه البيهقي [٩٣٨٦] من طريق تمتام محمد بن غالب حدثنا عياش الرقام حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن خالد بن معدان الكلاعي حدثه عن جبير بن نفير الحضرمي قال: إني لجالس مع عبد الله بن عمرو بن العاص ببيت المقدس أو فى المسجد إذ طلع رجل عليه معصفرة ثيابه فقال عبد الله بن عمرو: أحرمت في مثل هذا الثوب فرآه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاني عن لبسه ثم رجعت إلى البيت فصنعت به صنيعا ولوددت أني صنعت غيره قال قلت: ما الذي صنعت؟ قال: أوقدت له تنورا ثم طرحته فيه. اهـ لم يذكر ابن إسحاق سماعا. وفيه دلالة على أنه ليس خاصا بالإحرام. ولا يحتمل خلاف رواية يحيى بن أبي كثير.

وقال البيهقي [٩١٢٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن قادم أنبأ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب مديني عن عمه عن أبي هريرة قال: خرج عثمان رضي الله عنه حاجا وابتنى محمد بن عبد الله بن جعفر بامرأته فبات عندها ثم غدا إلى مكة فأتى الناس وهم بملل قبل أن يروحوا قال: فرآه عثمان رضي الله عنه وعليه ردع الطيب، وملحفة معصفرة مفدمة (٢) فانتهره وأفف وقال: تلبس المعصفر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال: فقال له علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهك ولا إياه إنما عناني أنا. فسكت عثمان رضي الله عنه. قال البيهقي: هذا إسناد غير قوي. اهـ كتبته في الحج.

وقال أبو داود [٤٠٥٠] حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت (٣) اهـ صححه الحاكم والذهبي والألباني. وقال ابن قتيبة في الغريب: ولا أحسبه كره المعصفر للرجال إلا لحسنه. اهـ الأرجوان شديد الحمرة.


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [١/ ٢٢٦] القَسِيّ: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، وكان أبو عبيدة يقول نحوا من ذلك، ولم يعرفها الأصمعي. وقال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسي بكسر القاف. وقال: وأما أهل مصر فيقولون: القَسي ينسب إلى بلاد يقال لها: القَسّ وقد رأيتها. اهـ
(٢) - قال أبو عبيد في الغريب [٣/ ٤٢١] المفدّم المشبع حمرة، ومنه حديث عروة أنه كره المُفَدّم للمُحرِم ولم ير بالمُضرَّج بأسا. وقال: والمُضرِّج دون المُشبَع ثم المُوَرَّد بعده. اهـ
(٣) - قال أبو عمر في التمهيد [٢/ ١٨٥] احتج بحديث عمران بن حصين هذا من كره الخلوق للرجال لأن لونه ظاهر. اهـ