للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٣٠٣٠] حدثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذين علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به. اهـ صحيح، تقدم في الحج.

وقال مالك [١٦٢٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمِشق والمصبوغ بالزعفران. عبد الرزاق [١٩٩٦٨] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يأمر بشيء من زعفران ومشق فيصبغ به ثوبه فيلبسه. قال عبد الرزاق: وربما رأيت معمرا يلبسه. اهـ صحيح. المشق المَغْرة وهي طين أحمر.