للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٥٦١١] حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها لم يدر عاصم في أي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان (١) اهـ أي الحمراء.

وقال أبو داود [٤٠٥٠] حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه (٢) اهـ صححه الحاكم والذهبي والألباني. الأرجوان شديد الحمرة. ذكرته قريبا.


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [١/ ٢٢٨] وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير. وقال ابن حجر في الفتح [١٠/ ٢٩٣] الميثرة هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة والوثير هو الفراش الوطيء. اهـ
(٢) - قال أبو عمر في التمهيد [٢/ ١٨٥] احتج بحديث عمران بن حصين هذا من كره الخلوق للرجال لأن لونه ظاهر. اهـ