للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٢٣٢] عن حميد عن الحجاج بن أرطاة قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دبغت ويقول: قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. قال عبد الرزاق وسمعت أنا إبراهيم وغيره يذكر عن أبي الزبير عن جابر. وقال ابن أبي شيبة [٢٥٧٥٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بجلود النمور إذا دبغت. الطحاوي في المشكل [٢٧٤٤] حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دبغت. اهـ ورواه حرب من طريق ابن المبارك عن حجاج. وهو حديث حسن.