• عبد الرزاق [١٤٩٣] عن معمر عن قتادة قال هم عمر بن الخطاب أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول فقال له رجل أليس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها قال عمر: بلى. قال الرجل: ألم يقل الله (لقد كان لكم في رسول الله أسوة) فتركها عمر. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٩٤] عن أيوب عن ابن سيرين قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: نهينا عن التعمق. ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث [١/ ٣٠٢] حدثنا موسى وأبو ظفر قالا ثنا جرير بن حازم سمعت محمدا قال: أراد عمر أن ينهى عن عصب اليمن قال: نبئت أنه يصنع بالبول. ثم قال: قد نهينا عن التعمق. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٤٩٥] عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال عمر: لو نهينا عن هذا العصب فإنه يصبغ بالبول فقال أبي بن كعب والله ما ذلك لك قال ما قال إنا لبسناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وكفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر صدقت. اهـ عمرو بن عبيد المبتدع لا يحتج به.
وقال أحمد [٢١٢٨٣] حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر. وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. رواه ابن حزم في حجة الوداع [٣٩٧] من طريق علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن الحسن البصري أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنية عن ذا المال، وأن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان هذا المال، وبه وبأصحابه إليه حاجة، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية، فلم ينه عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا (١) اهـ مرسل جيد، كتبته في الحج.
وقال ابن رجب في الفتح [٢/ ١٦١] وروى ابن أبي عاصم في كتاب اللباس من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي - وفيه ضعف - عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خطب عمر الناس، فقال: أنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول، بول العجائز العتق، فلو نهينا الناس عنها؟ فقام عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله وأصحابه فتحرمه؟ إنها تغسل بالماء، فكف عُمَر عَن ذَلِكَ. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٩٨] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أو عمر كان ينهى أن يصبغ بالبول قال وكان عمر يستنسج بحلل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فبلغ الحلة ألف درهم أو أكثر من ذلك. اهـ العمري ليس بالقوي.
وقال عبد الرزاق [١٤٩٩] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان ينهى أن يصبغ بالبول وكان يستنسج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فبلغ الحلة منها ألف درهم أو أكثر من ذلك. عبد الرزاق [١٤٩٧] عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يصطنع الحلل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلة السبع مائة إلى ألف درهم. اهـ صحيح.
وقال الحاكم [٧٣٨٥] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الحلل بألف درهم وبألف ومايتي درهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي. وهو عن ابن عمر أشبه، والله أعلم.
(١) - ابن أبي شيبة [٢٦٨٨٥] حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن الضحاك قال: المسك ميتة ودم. اهـ سند جيد.