• مالك [١٧٧٣] أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر، وأنكر ذلك عمر (١) اهـ
وقال عبد الرزاق [٥٠٦١] عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر رأى جارية خرجت من بيت حفصة متزينة عليها جلباب أو من بيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر البيت فقال: من هذه الجارية؟ فقالوا: أمة لنا أو قالوا أمة لآل فلان. فتغيظ عليهم وقال: أتخرجون إماءكم بزينتها تفتنون الناس. عبد الرزاق [٥٠٦٢] عن ابن جريج عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته أن عمر رأى وهو يخطب الناس أمة خرجت من بيت حفصة تجوس الناس ملتبسة لباس الحرائر فلما انصرف دخل على حفصة ابنة عمر فقال: من المرأة التي خرجت من عندك تجوس الرجال؟ قالت: تلك جارية، جارية عبد الرحمن. قال: فما يحملك أن تلبسي جارية أخيك لباس الحرائر؟ فقد دخلت عليك ولا أراها إلا حرة فأردت أن أعاقبها. البيهقي [٣٣٤٦] من طريق أبي أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر: من هذه المرأة فقيل له: هذه جارية لفلان رجل من بنيه فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات لا تشبهوا الإماء بالمحصنات. اهـ صحيح.
(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ٥٤٢] والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن الإماء وإنما أراد بذلك الحرائر. وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل إلا أن منهم من كره عرضها للبيع أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا وكره أن ينكشف شيء من ذلك منها في صلاتها. ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره من الرجل وهو القبل والدبر وأجاز النظر إلى ما سوى ذلك منها عند ابتياعها وقال هي سلعة من السلع لا حرمة لها. وإنما كره عمر للإماء والله أعلم أن يتهيأن بهيئة الحرائر لئلا يظن أنهن حرائر فيضاف إليهن التبرج والمشي وينسب ذلك منهن إلى ما وقع الظن عليهن فيأثم بذلك الظان. ومعلوم أن الإماء ينصرفن في خدمة ساداتهن فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن. وقوله تجوس الناس معناه تجول في أزقة المدينة مقبلة ومدبرة وهذا من قول الله عز وجل (فجاسوا خلل الديار). اهـ وقال البيهقي: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة وإنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة. اهـ