للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو نسائهن) المسلمات (١).


(١) - ابن أبي شيبة [١٧٥٨٠] حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) حتى فرغ منها قالا: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما وقالا: لا تضع خمارها عند العم والخال. اهـ سند صحيح.