للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطحاوي [٧٢٠٨] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ميمون بن يحيى عن آل الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا: لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا. قال بكير: وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار. قال: بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت عائشة يراها العبيد لغيرها. قال: بكير قالت أم علقمة مولاة عائشة تدخل عليها عبيد المسلمين, وإن كان عبيد الناس, ليرون عائشة بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط. قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس. اهـ ثقات.

وقال ابن المنذر [٩٠٦٩] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا عبيد بن وسيم قال: حدثنا أبو شداد قال: اشتراني أبو رافع فبعث معي بهدية إلى أم سلمة فقمت على الباب فاستأذنت فقالت لجواريها: انظروا، فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت فدخلت عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة. اهـ ضعيف.

وقال أحمد [١٧٨٠٥] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. اهـ رواه الترمذي وحسنه.

وقال أبو عمر في التمهيد [١٦/ ٢٣٣] قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على أمته إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها. اهـ سند صحيح.