للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطبراني [١٢٠٠٩] حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا خلف بن عبد الحميد ثنا عبد الغفور عن أبي هاشم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. البيهقي [١٧٥٦٦] من طريق إبراهيم بن مجشر ثنا وكيع بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء. اهـ ضعيف من الوجهين.

وقال عبد الرزاق [٢٠٢٤٦] أخبرنا معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس أنه كره ذبيحة الأرغل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٩٨] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [٢٠٢٤٨] أخبرنا ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تقبل صلاة رجل لم يختتن. اهـ ضعيف.

وقال حرب [٧٧٠] حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن يحيى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته. اهـ ضعيف.