للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• قال ابن المنذر [٧/ ٣٩٠] قال الله جل ذكره (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) ففرض الله جل ذكره لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. رجل مات وترك ابنا وأبوين، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ولأنهم لا يختلفون أن الله جل ذكره يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم. فإن ترك بنين وبنات وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد. فإن ترك ابنة وابنة ابن وأبوين، فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأبوين السدسان. فإن ترك بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين، فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان. فإن ترك ابنة، وابن ابن، وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة. فإن ترك ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال: قال الله جل ذكره (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث). فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله (وورثه أبواه) وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا اختلاف فيه. اهـ