للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٩٠١٦] أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر. ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض [١٢] عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة، قال هي من أربعة. ابن المنذر [٦٧٦٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة أسهم. إسماعيل بن إسحاق في أحاديث أيوب [١١] حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: شهدت عثمان أتي برجل ترك امرأته وأبوين فأخذها من أربعة أسهم، جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٧] حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. الدارمي [٢٩٢٣] أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٦٨] حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم، للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. الدارمي [٢٩٢٤] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان.

ورواه البيهقي [١٢٦٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنها جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي. اهـ أبو المهلب اسمه معاوية بن عمرو.

وقال عبد الرزاق [١٩٠١٤] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان فجعلها عثمان من أربعة أسهم أعطى امرأته سهما وأمه ثلث الفضل وأباه ما بقي. سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة. نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان بن عفان في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع سهما، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما، وأعطى الأب ما بقي سهمين. اهـ صحيح، محفوظ من الوجهين.

وقال سعيد بن منصور [١٦] نا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي أنه كان يقول: للأم ثلث الأصل. الدارمي [٢٩٣٤] حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال: للأم ثلث جميع المال. في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. اهـ تقدم عند البيهقي من طريق أبي عوانة، وهو مرسل، وفيه نظر، ولم يذكر الأعمش سماعا، وقد كان إبراهيم يقول: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. فلو كان عنده عن علي هذا لما ذكر تفرد ابن عباس (١).

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧١٣] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، قال: قال: للأم ثلث ما بقي. اهـ هذا أولى، ومندل بن علي ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٢] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين، قال: الربع، وثلث ما بقي. سعيد [١٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا قال: للأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٠] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي مثله. الدارمي [٢٩٢٧] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف الحفظ فقيه.

وقال سعيد بن منصور [١٣] نا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال: نا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين. اهـ

وقال سعيد [١٧] نا أبو شهاب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: علمني الحارث الأعور في زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان. وقال الدارمي [٢٩٢٥] أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين، فقال مثل قول عثمان. اهـ حجاج ضعيف.

وقال سعيد بن منصور [١٤] نا أبو شهاب عن حجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي بن أبي طالب نضر الله وجهه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. اهـ

وروى البيهقي [١٢٦٧١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. اهـ الحسن بن عمارة متروك. والقول الأول أصح عن علي رحمه الله.


(١) - قال ابن أبي شيبة [٣١٧١١] حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان قال: كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد. اهـ صحيح.