للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٠٧٥] أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الاخوة الثلث. اهـ

وقال سعيد بن منصور [٥٨] حدثنا هشيم قال: أنا عوف عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، ومع الثلاثة الربع، ومع الأربعة الخمس، ومع الخمسة السدس، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس. اهـ مرسل جيد.