• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٩] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الإخوة، فأعطاه الثلث. اهـ جابر ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [٦٤] حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث، فإذا اجتمع الإخوة أعطي الجد الثلث، وأعطي الإخوة ما بقي. وكان يورث الجد مع ابنٍ السدس. عبد الرزاق [١٩٠٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد. وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف وما بقي فللجد وليس للأخ للأب شيء. البيهقي [١٢٨١٥] أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا إبراهيم أخبرنا إسماعيل حدثنا الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث ابن أخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطى الأخ شيئا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٧٦] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [١٢٨١٧] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم فإن كانت ثلاث أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللأخوات سهم سهم. اهـ سند صحيح.
وقال سعيد بن منصور [٧٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وأختين وجد، فقال: للابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. اهـ صحيح.
وقال سعيد [٧٤] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وثلاث أخوات وجد، فأعطى الابنة النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات خمسا خمسا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد: النصف، والنصف. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٨٣] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. اهـ سند صحيح. وهذه رواية عبيدة عن عبد الله (١).
سعيد بن منصور [٧٦] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. ابن أبي شيبة [٣١٨٦٧] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. اهـ مرسل صحيح، كأنه هنا جعله أبا.
وروى البيهقي [١٢٨١٦] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي، وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٧٧] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف، وللجد السدس، وما بقي فللأخت. اهـ حسن، كان ابن سالم فارضا.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٦٤] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت، وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس. ابن أبي شيبة [٣١٨٧٥] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس. الدارمي [٢٩٧٩] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. البيهقي [١٢٨١٤] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [٦٨٢٨] ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث، ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس، ثم تحول إلى الثلث. اهـ صحيح، تقدم.
(١) - قال ابن المنذر في الأوسط [٧/ ٤٣٩]: المعروف عند أهل العلم بالفرائض أن عبد الله بن مسعود كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا إلى الثلث، وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمة، ولا يعتد بهم. فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم، أقام الإخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا مقام الإخوة من الأب والأم، فقاسم بهم الجدة كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأم، وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن ولا يقاسم بهن الجد، وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا مع الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئا يجعل الفاضل بعد نصيب الأخت والأخوات للجد .. وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له: المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وكان لا يفضل أما على جد، وكان يسوي بين الأخت الواحدة، والجد مع الابنة أو البنات فيصير الفاضل بعد نصيب الابنة أو البنات بين الأخت والجد نصفين، فإذا زاد الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب الابنة أو البنات بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس. اهـ