• عبد الرزاق [١٩٠٤٨] عن معمر قال أخبرني أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. سعيد بن منصور [٥٦] نا هشيم قال: أنا أبو بشر قال: نا سعيد بن جبير قال: أخبرني شيخ من مراد عن علي أنه قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. نا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن شيخ من مراد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٣١٩١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ابن أبي شيبة [٣١٩٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن علي قال: من أحب أن يتقحم في جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة والجد. الدارمي [٢٩٦٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. البيهقي [١٢٧٨٧] من طريق يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد مثله. المرادي مبهم.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩١٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي أن رجلا سأل عليا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد. الدارمي [٢٩٥٨] أخبرنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. اهـ عبيد وثقه ابن حبان (١).
(١) - قال ابن المنذر [٤/ ٧٣٤] المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إلى السدس، ولا ينقصه من السدس، فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإخوة لأب، وجد، قاسم بالجد الإخوة للأب والأم، ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة، ولم يعتد بهم، فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأم، وكان له إخوة لأب ذكورا أو ذكورا وإناثا، أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجد، فإن لم يترك الميت إخوة لأب وأم، وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن فرائضهن ولم يقاسم بهن الجد وجعل ما فضل عنهن للجد، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وجعل ما فضل للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك، فإن كان أقل من السدس ضرب له بالسدس معهم .. فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم، أو لأب، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة إن كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس، فإن ترك أختا، أو أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب والأم فرائضهم، وقاسم بالجد الأخوة للأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا فيما بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو أنثى على السدس، إلا أن يكون معه غيره من الإخوة والأخوات، فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقي للجد. اهـ