للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٩٠٦٣] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالإخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف. ابن أبي شيبة [٣١٨٧٣] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن زيدا كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث. الدارمي [٢٩٨٥] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. ابن أبي شيبة [٣١٨٨٨] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع جد شيئا.

ابن أبي شيبة [٣١٩١٢] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بقي، ولا للأخ لأم، ولا للأخت لأم مع جد شيء، ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم، ولا يورثهم شيئا، فإذا كان أخ لأب وأم وجد، أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الأخت الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف ما دامت المقاسمة خيرا له، فإن لحقت فرائض امرأة وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة.

البيهقي [١٢٨١٨] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجدا أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كانت أختان وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجد ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٧٧] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن زيدا كان يقول: يقاسم الجد مع الواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال، فإن كان معه فرائض نظر له، فإن كان الثلث خيرا له أعطيه، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينتقص من سدس جميع المال. الدارمي [٢٩٨٤] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. اهـ مرسل صحيح.