للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد بن منصور [٧٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف ولها نصف. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف، ولها نصف. وسئل عن ابنة، وأختين، وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا. اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٩٠٧٢] أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة للبنت سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختان جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين لكل واحدة منهما سهم. فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. الطحاوي [٧٤١٤] حدثنا علي بن شيبة قال: أنا يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة. اهـ صحيح.