• ابن أبي شيبة [٣١٩٠٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحا فسألناه عن زوج، وأم، وأخ، وجد؟ فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت، ثم قال الذي على رأسه: أنه لا يقول في الجد شيئا، قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهما، والجد سهما، والأخ سهما. فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم. اهـ صحيح. جعل الجد أخا، وأورث الأم ثلث ما بقي.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٥] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، وإن كانا أخوان أو أكثر من ذلك: فللزوج النصف وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لاخوته في قول علي وزيد وعبد الله. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٩] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت أمها، وأختها لأبيها وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، قضى فيها زيد: أن للأم السدس، وللجد خمسا ما بقي، وللأخت ثلاثة أخماس ما بقي، رد الأخ على أخته ولم يرث شيئا، وقضى فيها عبد الله: أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي: أن للأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأم سهما، وبقي سهمان: للجد سهم، وللأخ سهم. فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله من خمسة. اهـ مرسل جيد.