• ابن جرير [٨٧٧٢] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم عن سعد أنه كان يقرأ (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) قال سعد: لأمه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) قال سعد: لأمه. اهـ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي وغيرهم، والقاسم وثقه ابن حبان.
وروى البيهقي [١٢٣٢٣] من طريق محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية من سورة النساء أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله في الإخوة من الأم والأب. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي حاتم [٤٩٨١] قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله تعالى (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). اهـ صحيح.