• عبد الرزاق [١٩٠٠٦] أخبرنا معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم فيه شركاء للذكر مثل حظ الأنثى. اهـ
وقال ابن المنذر [٦٧٨٨] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم، وبين الإخوة من الأم في الثلث. اهـ رواه البيهقي من طريق محمد بن نصر المروزي بمثله. وقال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [٣٥٤] نا أبو الأزهر نا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أشرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الإخوة من الأم، وبين الإخوة من الأب والأم في الثلث. اهـ قال ابن كثير في مسند الفاروق: هذا إسناد صحيح.
وقال سعيد بن منصور [٦٢] نا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن مسعود بن الحكم أن عمر بن الخطاب أتي في فريضة ففرضها، فلما كان في العام القابل شهدته أتي في تلك الفريضة ففرضها على غير ذلك، فقلت: شهدتك عام الأول فرضتها على غير ذلك، فقال: تلك على ما فرضنا، وهذه على ما فرضنا. ورواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [٣٥٣] نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، فشرك عمر بين الإخوة للأم، والإخوة للأب والأم، فجعل الثلث بينهم. فقال له رجل: إنك لم تشرك فيها عام كذا وكذا. فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما يقضى اليوم. الدارقطني [٤١٧٠] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج أخبرنا محمد بن حماد الطهراني أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفى قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. قال: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال عبد الرزاق وقال الثوري لو لم أستفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا. وقال أبو بكر النيسابوري [٣٥٢] نا علي بن حرب نا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن ابن منبه عن مسعود بن الحكم حضرت عمر رضي الله عنه قضى في الشركة لبني الأم دون الإخوة من الأب والأم، فلما كان من قابل أشركهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ليس هذا قضاءك عام أول! قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما يقضى. اهـ
وفي المصنف رواية الدبري قال عبد الرزاق [١٩٠٠٥] أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا. ابن أبي شيبة [٣١٧٤٤] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذه عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، فقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. اهـ
وقال يعقوب الفسوي [٢/ ٢٢٣] حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل - خولاني- عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم نجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. حدثنا زيد بن المبارك عن ابن ثور عن معمر عن سماك عن وهب عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر بنحوه. وقال حدثني يحي بن عيسى عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي بنحوه. وقال البخاري في التاريخ [٢٦٥٢] قال بشر بن محمد أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وقال عبد الله الجعفي حدثنا هشام: حدثنا معمر مثله. وقال بعضهم: مسعود بن الحكم ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم. اهـ كذلك قال الفسوي في المعرفة صحح قول من قال الحكم بن مسعود. وذكره الذهبي في الميزان وقال: هذا إسناد صالح. قلت: هذا على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وأختها من أمها وأبيها: لأمها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم. وأن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإنما ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم. قال: فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب فلا شيء لها. قلت: فكيف يقتسمون الثلث. قال: كان ابن عباس يقول: لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن طاووس (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). اهـ صحيح.