للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٧٥٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك. ابن المنذر [٦٧٨٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف، والأم السدس، والأخوات من الأم الثلث. البيهقي [١٢٨٦١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث شيئا قالوا: لا. قال: فإني لا أنقصهم منه شيئا. اهـ حسن صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٩٠١٠] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم مع هذه الفريضة شيئا. اهـ رواه ابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر، من طريق سفيان مثله. ورواه البيهقي [١٢٨٦٠] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. اهـ حسن.

وروى الحاكم [٧٩٧٠] من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة لأب وأم وإخوة لأم أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا فهم شركاء في الثلث. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٥٩] حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى وأبيا كانوا لا يشركون، قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختلفوا عنه في الشركة، إلا علي فإنه كان لا يشرك. ابن المنذر [٦٧٨٧] حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا يحيى بن زكريا قال: حدثني إسرائيل عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى قالا: لا يشركان. البيهقي [١٢٨٦٢] من طريق محمد بن نصر المروزي مثله. وهو ضعيف.

وروى البيهقي [١٢٨٥٨] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبى قال قال علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم. وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. وقال سعيد بن منصور [٢٦] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي أنه كان يجعل الثلث للإخوة والأخوات من الأم دون الإخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت ذلك عليه، فقلت: كان زيد يشرك بينهم قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي، فقلت: بيني وبينك ابن أبي ليلى. ورواه البيهقي [١٢٨٥٩] من طريق محمد بن نصر حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن زيدا رضي الله عنه كان لا يشرك كان يجعل الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم. قال هشيم: وقد رددت عليه فقلت: إن زيدا كان يشرك. قال: فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي. فرددت عليه أيضا فقال: بيني وبينك ابن أبي ليلى. اهـ وهنه البيهقي.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٥٨] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك. اهـ هذا ضعيف، والصحيح عن زيد كقول عمر.

قال أبو محمد الدارمي [٢٩٤٢] أخبرنا محمد حدثنا سفيان عن ابن ذكوان أن زيدا كان يشرك. وقال سعيد بن منصور [٢٧] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة قال: سألت أبا الزناد عن قول زيد في ذلك، فقال أبو الزناد: كان زيد يشرك بينهم. اهـ

وقال الحاكم [٧٩٦٩] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلي الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشتركة قال: هبوا أن أباهم كان حمارا، ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.

وقال ابن المنذر [٦٧٩٠] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت، قال: فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل فيها شيء، فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل شيء قال: فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى. اهـ صحيح، تقدم.