للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• قال ابن المنذر [٧/ ٤٠٧] واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات من الأب والأم. فكان زيد بن ثابت يقول: وإن كان بنوا الأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، وإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وكان ابن مسعود يجعل ما فضل عن الأخوات للأب والأم للذكور من الإخوة دون الأخوات من الأب. فإن ترك أختا لأب وأم، وإخوة وأخوات من أب، ففي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب، وعائشة، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة وسفيان الثوري والشافعي. وفي قول عبد الله بن مسعود للأخت من الأب والأم النصف، ويجعل الباقي بين الإخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، وبه قال أبو ثور. اهـ