• ابن أبي شيبة [٣١٧٢٧] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها: هذا من قضاء أهل الجاهلية: يرث الرجال دون النساء. الدارمي [٢٩٤٩] أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث. فقال حكيم قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٠] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين الإخوة والأخوات، أو بين بنات ابنه، وبني ابنه، للذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [١٢٦٩٨] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب في قول علي وزيد للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب تكملة الثلثين، وما بقي للأخ من الأب. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأختين للأب والأم الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يرى أن يزيد الأخوات على الثلثين. اهـ مرسل حسن.