للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٩٤٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال: كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا، ويقول: إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ سند ضعيف، كأنه حديث الأشعث بن سوار.

وقال الدارمي [٢٩٩٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٣٧] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: ترث الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم في قول علي وزيد. وإذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال: بينهن سهم تكون جدة الأم وجدة بني الأب أم أبيه، وأم أمه. وفي قول عبد الله: إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسبا لم يكن بعضهن أمهات بعض. اهـ

وروى البيهقي [١٢٧٣٤] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي وزيد رضي الله عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم. اهـ

وَرَوَى من طريق محمد بن نصر حدثنا حسين بن الأسود حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان القربى من الجدات السدس، وإن يكن سواء فهو بينهن. وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة. اهـ