• سعيد بن منصور [٩٢] حدثنا هشيم قال: نا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما. عبد الرزاق [١٩٠٩٠] عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي قال: كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى. ابن أبي شيبة [٣١٩٤٦] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا في الجدات: السهم لذوي القربى منهن. الدارمي [٢٩٩٦] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. سعيد بن منصور [٨٤] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى والأشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما. البيهقي [١٢٧٢٥] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. البيهقي [١٢٧٣٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان القربى من الجدات. قال وحدثنا يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب. اهـ هذه رواية الكوفيين.
وقال البيهقي [١٢٧٢٧] من طريق محمد بن نصر حدثنا شيبان حدثنا حماد حدثنا حميد وداود أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. اهـ سند بصري، وفيه انقطاع.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٤٨] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عمار مولى بني هاشم عن زيد بن ثابت في الجدات إذا كانت الجدة أقرب فهي أحق. البيهقي [١٢٧٤١] من طريق محمد بن نصر حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس. ابن المنذر [٦٨٠٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن عمار بن أبي عمار أن زيد بن ثابت قال: هو لأقعدهما يعني لأقربهما. ذكره ابن حزم [٨/ ٣٠٠] من طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن حميد الطويل عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت أنه كان يورث القربى من الجدات. اهـ ثقات.
وقال الدارقطني [٤١٨٢] أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا عبد الوارث أخبرنا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب كذا قال. اهـ عمر بن عامر السلمي يخالف.
وروى البيهقي [١٢٧٣٦] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما. اهـ هذا أصح، وهو سند صحيح.
ورواه عبد الرزاق [١٩٠٨٧] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك. اهـ أي إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به وإذا كانت أبعد فهما سواء.
وقال ابن المنذر [٦٨٠٦] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب، قال أبو الزناد: فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما، فإن السدس يقسم بينهما نصفين. وروى البيهقي [١٢٧٣٩] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب هي أقعد من الجدة من الأم جعل السدس بينهما. عبد الرزاق [١٩٠٨٥] أخبرنا الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد فأعطها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأم [كذا] هي أقعد فشرك بينهما. أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف وسليمان بن يسار يقولون: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء. ورواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات [٣٥٠] من طريق مؤمل نا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة التي من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة التي من قبل الأم كان السدس بينهما. اهـ
وروى البيهقي [١٢٧٣٨] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد أشركت بينها وبين جدة الأم. قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم. اهـ إسماعيل بن يعلى الثقفي ليس بذاك.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٤٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة من قبل الأم كان السدس بينهما. البيهقي [١٢٧٤٠] من طريق محمد بن نصر أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك. اهـ ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن زيد.
وروى الدارقطني [٤١٨١] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. اهـ عبد الجبار ضعيف.
وقال أبو بكر النيسابوري [٣٥١] نا بحر بن نصر نا ابن وهب قال: نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: ورث زيد بن ثابت ثلاث جدات، من قبل الأب ثنتين، ومن قبل الأم واحدة إذا استوين الأم، ولو عاش الناس ورث ما يحضر من الجدات على هذه الصفة. اهـ
وقد روى ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه في جامع الفرائض قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتِهن، وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب. اهـ وهذا صحيح عن زيد رحمه الله.