للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٩١١٢] أخبرنا الثوري عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال: كتب عبد الملك بن مروان يسأل عن عمة وخالة فقال شيخ سمعت عمر بن الخطاب جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، فهم عبد الملك أن يكتب بها، ثم قال: فأين زيد بن ثابت؟ الدارمي [٣٠٣٩] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتى عبد الملك بن مروان فى خالة وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ . اهـ ضعيف.

وقال سعيد بن منصور [١٦٥] حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. ابن أبي شيبة [٣١٧٦٥] حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما. قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. اهـ مرسل إسناده صحيح. وهذا أصح ما جاء عن عمر في توريثهما، ولا يدفع رواية المدنيين.

وقال الطحاوي [٧٤٤٩] حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شعبة عن سليمان قال: قال عبد الله بن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. قلت: أسمعته من إبراهيم؟ قال: هو أدل ما سمعته منه. حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: ثنا ابن المبارك عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثله. اهـ صحيح. كانوا ربما جعلوا المرأة عصبة إذا انتهي إليها.

وقال عبد الرزاق [١٩١١٥] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ كذا رواه عبد الرزاق. وقال الدارمي [٣٠٤٠] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ ورواه خلاد بن يحيى عن الثوري في الفرائض مثله. وقال سعيد [١٥٥] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: نا الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره، إذا لم يكن وارث أو فريضة. ابن المنذر [٦٩٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة. البيهقي [١٢٥٨٣] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ ابن سالم وإن كان فارضا ليس بالقوي في الحديث.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦٤] حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. اهـ يونس هو ابن أبي إسحاق. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن مسروق قال: أنزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم (١) اهـ صحيح، وهو أصح مما قبله.

وقال سعيد بن منصور [١٥٦] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن مسروقا قضى في عمة وخالة، فجعل العمة بمنزلة الأب، فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث، قال إبراهيم: وكان عبد الله يقول ذلك. اهـ

وقال الطحاوي [٧٤٤١] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة والدة. اهـ سند جيد.


(١) - ابن أبي شيبة [٣١٧٦٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يورثون بقدر أرحامهم. اهـ صحيح.