• ابن أبي شيبة [٣١٧٦٩] حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. اهـ مرسل حسن.
وروى البيهقي [١٢٥٨٤] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. اهـ مرسل حسن.