• ابن أبي شيبة [٣١٧٣٧] حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي؟ قال: كذلك رأيت، فأعطى علي الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. سعيد بن منصور [١٣٠] حدثنا هشيم قال: أنا أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم بن عقال أن شريحا أتي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فأرسل إلى شريح، فلما أتاه قال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بما قضى، فقال له: وما حملك على ذلك؟ قال: قول الله عز وجل (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
فقال له علي: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف، وأعطيت الأخ فريضته السدس، وجعلت ما بقي بينهما نصفين؟ البيهقي [١٢٧٥١] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي فقال علي رضي الله عنه: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل بكتاب الله فقال: أين؟ قال شريح (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فقال علي رضي الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي ينهما. اهـ هذا منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد الله. اهـ صحيح.