للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن المنذر [٧/ ٥٧١]: اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله، فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمى، وليس لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري وأهل العراق. وقال أحمد بن حنبل كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. ثم قال: وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وهو قول الشافعي وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال، لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه. اهـ