للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١)


(١) - قال أبو عبيد في الغريب [١/ ٧١] قال الأصمعي: الحميل ما حمله السيل من كل شيء، وكل محمول فهو حميل كما يقال للمقتول قتيل. ومنه قول عمر في الحميل: لا يُورَّث إلا بِبَينةٍ. سُمِّي حميلا لأنه يحمل من بلاده صغيرا ولم يولد في الإسلام. ثم قال أبو عبيد: وفي الحَمِيل تفسير آخر هو أجود من هذا يقال: إنما سمي الحَمِيل الذي قال عمر حميلا لأنه محمول النسب وهو أن يقول الرجل: هذا أخي أو أبي أو ابني فلا يُصَدّقَ عليه إلا ببينة لأنه يريد بذلك أن يدفع ميراث مولاه الذي أعتقه ولهذا قيل لِلدَّعيّ حَمِيل. اهـ وقال ابن المنذر [٧/ ١٩٩] وإذا سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه، ثم ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه، فإنه لا يصدق على هذا، ولا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم، وكذلك لو كانت معهم امرأة فادعت أنها أمهم فصدقاها، فإنها لا تصدق ولا يقبل قولهم إلا ببينة. والحميل كل نسب في دار الحرب، فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال، والمرأة تدعي الصبي والجدة والخالة، وكل نسب فهو في هذا الباب سواء. اهـ