للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الترمذي [٢١١٣] حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. اهـ تابعه سليمان بن موسى الأشدق، حسنه الألباني في تعليقه على أبي داود، كتبته في الطلاق.