• سعيد بن منصور [١١٩] حدثنا يزيد بن هارون عن سالم (١) عن الشعبي عن علي أنه قال في ابن ملاعنة مات، وترك أمه وأخاه قال: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، وما بقي فرد عليهما على قدر أنصبائهما. وقال عبد الله: لأخيه السدس وما بقي فلأمه. وقال: هي عصبته. وقال زيد بن ثابت: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال. نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة: أمه عصبته، فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. ابن أبي شيبة [٣٢٠٠٨] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة: أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته. الدارمي [٣٠١٠] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال قال علي في ابن ملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان. وقال ابن مسعود: لأخيه السدس وما بقي فللأم. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن ابن سالم، وهو مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٧٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها. اهـ
وقال الدارمي [٣٠٠٨] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٦٩] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال في ولد الملاعنة: ميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته. وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة. الدارمي [٣٠١٣] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه. ورواه الحاكم [٧٩٨٧] من طريق محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه. اهـ مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [١٢٤٧٩] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه. ابن أبي شيبة [٣١٩٧٢] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال: ميراث ابن الملاعنة لأمه. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة، قالا: الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال. اهـ مرسل.
وقال الدارمي [٣٠١٥] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة أن عليا وابن مسعود قالا في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: للجدة الثلث وللإخوة الثلثان. وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن حماد، وهو مرسل حسن.
وروى البيهقي [١٢٨٧٣] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سعيد عن قتادة أن ابن مسعود كان يجعل ميراثه كله لأمه فإن لم تكن له أم كان لعصبتها. قال وكان الحسن يقول ذلك قال: وكان علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين. اهـ فيه ضعف.
وقال عبد الرزاق [١٢٤٨٥] عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال وقاله ابن عباس أيضا. اهـ
وقال الدارمي [٣٠١٢] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في ميراث ابن الملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال. اهـ حسن صحيح.
(١) - صوابه محمد بن سالم.