للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٩] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر، ولم يورث الكافر من المسلم، قال: فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى، ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. اهـ هذا سند ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٣٢١٠٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل كتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا. سعيد بن منصور [١٤٧] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك، فقال عبد الله بن معقل: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء معاوية: إنا نرثهم ولا يرثوننا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم، ولا يحل لهم فينا. اهـ صحيح.

وقال سعيد بن منصور [١٤٥] حدثنا هشيم قال: أنبأ داود عن الشعبي قال: بلغ معاوية أن ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم، فقال معاوية: نرثهم ولا يرثوننا. فقال مسروق بن الأجدع: ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه. الدارمي [٣٠٥٤] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. قال قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل لأبي محمد - الدارمي -: تقول بهذا؟ قال: لا. اهـ عن ابن معقل أصح.

وقال سعيد بن منصور [١٤٦] حدثنا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية، فقال: أرأيت الإسلام يضرني أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك، فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيا، فمات أبوه على نصرانيته وأنا مسلم، فقال إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك. فقال معاوية: ايتني بهم. فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء. وكتب معاوية إلى زياد: أن ورث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد، أرسل إلى شريح، فأمره أن يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله، فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين. اهـ مجالد ضعيف.