للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٧٤١] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا نسب يكون في الشرك، ثم يسلم أهله بعد. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهم واحد لأنه المال كله. اهـ