للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٤١٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة. وقال الدارمي [٣٣٦٠] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. ابن سعد [١١٠٠٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة. اهـ ليست الخبر من هذا الباب، إنما هو في القيام على الوقف. وقد قال ابن سعد [٤١٢٥] أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر. اهـ صحيح، تقدم ذكره في الهبات.

وقال البخاري في باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. اهـ هذا من باب الإقرار لما ملكها في حياته.

وقال سعيد بن منصور [٣٦١] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: حضر رجلا يوصي، فأوصى بأشياء لا ينبغي، فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. اهـ صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، يأتي في الاعتقاد إن شاء الله.