• ابن سعد [٣٤٩٧] أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٦٣] حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: قال أبو بكر: آخذ من مالي ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس. ابن سعد [٣٤٧٧] أخبرنا وكيع بن الجراح وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، أو قال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. مسدد [١٥٢٩] حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس فقال آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين. اهـ رواه ابن المنذر [٧٠٢٨] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد، فذكره. وهو مرسل صالح.
وقال مسدد [١٥٢٨] حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: إسناد صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٣] عن معمر عن قتادة أن ابا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) وأوصى عمر بالربع. البيهقي [١٢٩٥٠] من طريق شيبان النحوي عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين؟ وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة. وقال ابن سعد [٣٤٧٨] أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال قال أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة فأوصى بالخمس. وقال أخبرنا عارم بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن أبا بكر أوصى بالخمس. ابن سعد [٤١٢٦] أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع. وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٤] عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة يقولان: أوصى أبا بكر بالخمس. اهـ مراسيل بصرية.