• ابن جرير [١٢٩٣٣] حدثنا عمرو قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. اهـ صالح يضعف.
وقال ابن جرير [١٢٩٤٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال: سألت ابن شهاب عن قول الله تعالى ذكره (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (والله لا يهدي القوم الفاسقين) قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله، من غير أهل المرء الموصي، أهما من المسلمين، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما، أتراهما من غير أهل المرء الموصي، أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أئمة العامة، سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا، فلا يذكرون فيها سنة معلومة، ولا قضاء من إمام عادل، ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا، الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية. فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة، وهي صلاة المسلمين، فيقسمان بالله (إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين). فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، قام آخران مقامهما من أهل الميراث، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به (وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين)(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) الآية. اهـ ثقات.
وقال ابن جرير [١٢٩٤٦] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) إلى قوله (ذوا عدل منكم)، فهذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. ثم قال (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله تعالى ذكره بشهادة رجلين من غير المسلمين. وبه قال قوله (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين. فإن ارتيب في شهادتهما، استحلفا بعد الصلاة بالله لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلا. وبه قال قوله (أو آخران من غيركم) من غير المسلمين (تحبسونهما من بعد الصلاة) فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد. فذلك قوله (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا (فآخران يقومان مقامهما) يقول: من الأولياء، فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد، فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. وليس على شهود المسلمين أقسام، وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين. اهـ حديث حسن، وقد تقدم ما في هذه الصحيفة.
وقال ابن جرير [١٢٩٨٥] حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: هي منسوخة يعني هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) الآية. اهـ ضعيف.