للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

• عبد الرزاق [١٢٥٣٩] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [١٥٤٣] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [١٧٩٥١] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد (١) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٢٥٤١] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح.


(١) - كذا وجدته، وصوابه سعد.