• الترمذي [١٤٣٨] حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. ثم قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ كذلك رجح الدارقطني وقفه.
وقال مالك [١٥٠٩] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. عبد الرزاق [١٣٣١١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترفت ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد مئة ثم نفي. وروى عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن صفية بنت أبي عبيد مثله. ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٢] حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر، فأحبلها، فاعترف، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي. ابن المنذر [٩١٧٦] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا العباس بن الحسين القنطري أبو الفضل قال حدثنا مبشر عن شعيب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي عاما. البيهقي [١٧٤٣١] من طريق أبي اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع قال أخبرتني صفية بنت عبيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جلده ونفاه عاما. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٩] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا. أبو عبيد [١٧٤] حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صفية أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. اهـ
وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٦٧] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن نافع أن أبا بكر جلد [ ... ] ونفاهما ثم [ ... ] (١).
وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٦٥] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينا أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر، فقال: إن ضيفا ضافه فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك. فأمر بهما أبو بكر فضربا ثم زوج أحدهما الآخر ثم أمر بهما أن يغربا حولا. وروى البيهقي [١٧٤٢٨] من طريق علي بن عبد الله المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر رضي الله عنه قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك. قال: فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا. قال علي: هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه، قال علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد أن رجلا أضاف رجلا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق فذكر ذلك له فأرسل إليه فأقر به فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر فجلده مائة ونفاه إلى فدك. قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد. قال: ثم قتل الرجل يوم اليمامة. اهـ
وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [١٧٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية وابن عمر أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك. ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة. اهـ حديث صحيح، وهو عن صفية أصح، قاله أبو حاتم والدارقطني.
وقال أبو عبيد [١٧٥] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية فسئلا فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٦٩] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها. ففجر الغلام بها فظهر بها حمل. فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى ذلك الغلام. قلت لسفيان: إن ابن جريح لا يقول عن أبيه. قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني. اهـ رواية ابن جريج أصح، وهو خبر ثابت صحيح، كتبته في النكاح.
وقال عبد الرزاق [١٣٣٢١] عن معمر قال سمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني، قال: نَفَى عمر من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر. ابن أبي شيبة [٢٩٤٠٠] حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة. اهـ ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فدك. ابن المنذر [٩١٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب نفى إلى فدك. اهـ صحيح.
(١) - هذا سقط لم يتبين للمحقق.