للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٩٤١٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي قال: أيها الناس، إن الزنى زناءان: زنى سر وزنى علانية، فزنى السر أن يشهد الشهود فتكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس. وزنى العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت، ورمى الناس. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله. اهـ فيه ضعف من هذا الوجه.

وقال ابن الجعد [١٧٦] أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي رضي الله عنه قال: الرجم رجمان: فرجم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبل والاعتراف، ورجم الشهود إذا شهدوا بدءوا. ابن أبي شيبة [٢٩٤١٧] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي قال: الرجم رجمان، فرجم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا. اهـ عمرو لم أعرفه، إلا أن يكون عبد الله بن نافع الهاشمي، مرسل.

وقال عبد الرزاق [١٣٣٥٣] عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال: الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية، فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام، وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس. قال الثوري: فأخبرني ابن حرب يعني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أهل هذيل وعداده في قريش قال: كنت مع علي حين رجم شراحة فقلت: لقد ماتت هذه على شر حالها فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أوجعني فقلت: قد أوجعتني قال وإن أوجعتك، قال فقال: إنها لن تسأل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى. قال وأخبرني علقمة بن مرثد عن الشعبي: قال لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها. اهـ صحيح.

وقال الدارقطني [٣٢٣٣] نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال: أتي علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت, فردها حتى ولدت فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها, فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة, ثم قال: أيما امرأة نعي عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس, فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس. البيهقي [١٧٤١٦] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو الجواب فذكره. حسن صحيح.

وروى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة [٦٠٦] من طريق أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن علي بن أبي طالب قال: الرجم رجمان رجم بإقرار ورجم ببينة، فما كان منه إقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان منه ببينة فأول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس. والريح ريحان رحمة وبركة، وريح عذاب ونقمة. وعرة - وصوابه والغيرة - غيرتان غيرة حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله وغيرة تدخله النار تحمله على القتل فيقتل. اهـ كلهم ثقات.