• عبد الرزاق [١٣٢٨٠] عن الثوري قال: لا يكون الإحصان إلا بالجماع. ثم قال: أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه أتى رجل زنى فقال: أدخلت بامرأتك؟ قال: لا. فضربه. البيهقي [١٧٤٠٠] من طريق عاصم بن علي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال: تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي عليه الحد فقال: إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده، ففرق بينهما علي رضي الله عنه. عبد الرزاق [١٠٦٩٦] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها قال: أزنيت؟ قال: نعم ولم أحصن. قال: فأمر به فجلد مئة وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٧١٥١] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له علي: أحصنت؟ قال: نعم قال: إذا ترجم، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشي دعا به فقص أمره على الناس, فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك. سعيد [٨٥٦] نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي رضي الله عنه برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق، فيما يرى سماك. نا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها. قال: فجلده مائة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها.
ابن المنذر [٧٣٢٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ لأبي عمر. اهـ حسن، وقد احتج به الثوري (١).
ورواه البيهقي [١٧٣٩٩] من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: جئت مع علي بصفين فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فرفعته إلى علي فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: فدخلت بها. قال: لا. قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما. اهـ
(١) - قال ابن المنذر [١٢/ ٤٣٤] أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة تزويجا صحيحا، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن يوجب عليه وعليها الرجم إذا زنيا بعد ذلك. واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يكون محصنا أم لا: فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم لا يكون محصنا بالنكاح الفاسد. ثم قال: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول. اهـ وروى البيهقي [١٧٤٠١] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه، والمرأة مثل ذلك، فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم، والمرأة مثل ذلك والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم. اهـ