• عبد الرزاق [١٣٦١١] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنى. ابن جرير [٩٠٩٧] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن الزهري قال: جلد عمر رضي الله عنه ولائد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزنا. اهـ هذا مرسل جيد. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت أجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا. اهـ رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن، وسقط سنده من المخطوط.
وقال مالك [١٥١٢] عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. عبد الرزاق [١٣٦٠٨] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أحدثت ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن الحد. قال قال عبد الله بن عياش: وكنت ممن جلدهن. عبد الرزاق [١٣٦٠٩] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أحدثت ولائد للإمارة فبعث عمر بن الخطاب شبابا من قريش فجلدوهن الحد قال: فكنت ممن جلدهن. ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن أبي ربيعة قال: دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق الإمارة، فضربناهن خمسين خمسين. ابن المنذر [٩٢٢٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أخبره أن عمر بن الخطاب دعاه في فتية من قريش فأمرهم فجلدوا ولائدا من ولائد الإمارة أخف الحدود خمسين خمسين. اهـ حديث مدني صحيح. وقوله أبكارا يدل على أن الإحصان عند عمر في الآية ليس على معنى النكاح.
وقال أبو الجهم العلاء بن موسى [٥٧] حدثنا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه، ولم يجلد الوليدة، من أجل أنه استكرهها. اهـ علقه البخاري، يأتي في الحد على المكره.
وقال عبد الرزاق [١٣٦١٢] أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعمرو عن الحارث بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها فقال: ألقت فروتها وراء الدار. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب [كذا] عن حد الأمة فقال: ألقت فروتها وراء الدار. وعن المثنى بن الصباح عن عكرمة بن خالد عن الحارث بن عبد الله عن أبيه أنه سأل عمر عن حد الأمة فقال: ألقت فروتها وراء الدار. ذكره عبد الرزاق في من رخص في ترك الحد عليها. وقال سعيد بن منصور [٢٠٩٣] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة يخبر أبا الشعثاء قال: سأل أبي عمر بن الخطاب عن حد الأمة فقال عمر: إن الأمة نبذت فروتها من وراء الدار. وقال سفيان مرة أخرى من وراء الجدار (١)
اهـ هذا خبر مكي صحيح في لباس الأمة، وما قبله أصح منه في الحد، وكأن هذا مختصر.
(١) - ذكره أبو عمر في التمهيد ثم قال [٩/ ٩٩] قال أبو عبيد: لم يرد عمر رحمه الله بقوله هذا الفروة بعينها لأن الفروة جلدة الرأس كذا قال الأصمعي: وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ولكن إنما أراد بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى قال: وقد روي تصديق هذا في حديث مفسر حدثناه يزيد عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال تذاكرنا يوما قول عمر هذا فقال سعيد بن حرملة: إنما ذلك من قول عمر في الرعايا فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن فإنهن إذا أحدثن حددن .. قال أبو عبيد: أما الحديث فرعايا وأما العربية فرواعي. قال أبو عمر: ظاهر حديث عمر أن لا حد على الأمة إلا أن تحصن بالتزويج وقد قيل إن معناه أن لا حد على الأمة كانت ذات زوج أو لم تكن لأنها لا حجاب عليها ولا قناع وإن كانت ذات زوج. اهـ ثم رجح ابن عبد البر خبر المدنيين قبلُ على خبر المكيين هذا.