للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٧٥٧١] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته. وبه [١٧٥٥٥] كانوا يقولون: إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فَعَل ذلك جَلدُ خمسين ولا تغريب على مملوك. وكانوا يقولون: من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك. اهـ حسن.