• سعيد [٢٢٦٢] حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير قال: جاءت امرأة إلى النعمان بجاريتها، فقال: أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت أذنت له ضربته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته. فقال لها الناس: زوجك وأبو ولدك يرجم قولي: قد كنت أذنت له، وإنما حملني على ذلك الغيرة قال: فضربه مائة. اهـ لم يسمعه أبو بشر، قال أبو داود [٤٤٦١] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. اهـ ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة، ومداره عليه، وهو مجهول، وفي الحديث اضطراب، كذلك قال الترمذي وغيره (١).
(١) - ثم قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكنه يعزر. وذهب أحمد وإسحق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ