(٢) - قال أبو عبيد في الغريب [٣/ ٤٤٦] في حديثه عليه السلام أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتَها فقال: إن كنتِ صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة. قال الأصمعي: سألني شعبة عن هذا فقلت: هو مأخوذ من نغر القدر وهو غليانها وفورها، يقال منه: نَغَرَت تنغِر ونَغِرت تنغَر إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة ثم لم تجد عنده ما تريد. قال ويقال منه: رأيت فلانا يتنغر على فلان أي يغلي جوفه عليه غيظا. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أن على الرجل أن وقع جارية امرأته الحد. وفيه أيضا أنه إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد، ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتي أو بما يقول فإن كان جاهلا وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله .. وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يأتي فيطلب حده لأنه لا يدري لعله يجيء فيصدقه ألا ترى أن عليا لم يعرض لها؟ وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف يطلب حقه أخذه الحاكم بالحد لسماعه ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ اهـ (٣) - هذا تصحيف من مدرك، ذكره أبو عمر في الاستذكار عن وكيع على الجادة.