للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطحاوي [٤٨٧٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا وهب عن شعبة عن منصور عن عمه ابن حيان (١) أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: إني زنيت فقال: كيف صنعت؟ قال: وقعت على جارية امرأتي. فقال عبد الله بن مسعود: الله أكبر، إن كنت استكرهتها، فأعتقها وإن كانت طاوعتك، فأعتق وعليك مثلها. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف [١/ ٤٠٣] حدثنا ابن صاعد حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عقبة بن جبار أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال له: إني زنيت. قال: فقال له عبد الله: سبحان الله فكيف فعلت؟ قال: أتيت جارية امرأتي. فقال عبد الله: الله أكبر. ثم قال: إن كنت استكرهتها فأعتقها، وإن كانت طاوعتك فأعتق مثلها. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٤٢] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن جبار عن عبد الله قال: لا حد عليه. اهـ على رسم ابن حبان.

وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٣] قال أظنه عن الثوري عن مطرف عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى عليه حدا ولا عقرا. سعيد بن منصور [٢٢٦٩] حدثنا هشيم أنا حصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه وطئ جارية امرأته، قال عبد الله: استتر بستر الله وتب إلى الله، وإن استطعت أن تشتريها وتعتقها فافعل. ولم ير عليه حدا. ابن أبي شيبة [٢٩١٤٠] حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله أنه قال: لا حد عليه. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: اتق الله ولا تعد. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال سعيد [٢٢٧٠] حدثنا هشيم أنا مجالد عن الشعبي نا مسروق أن عبد الله خرج من منزله ذات يوم وداره ممتلئة من الناس، فقال: من جاء منكم يسأل عن فريضة أو أمر نزل به من حكومة أو غير ذلك فليتنح، ومن كان منكم جاء ليطلعنا على أمر قد أسره فليسر التوبة كما أسر الخطيئة فإنا لا نملك إلا اللعان، فقام إليه رجل من بني تميم، فقال: إن امرأته وإنها مشتبكة النسب في الحي، وإنها كانت تستأذنني في الزيارة إما يوم يحجون، وإما مأتم يكون فيهم أو نحو ذلك، فاستأذنتني ذات يوم، فأذنت لها، فلما خلا لي البيت وقعت على جاريتها، فحملت، فلما استبان الحمل قالت لي امرأتي: إنك ابن عمي، وأنا أكره فضيحتك فأت بقوم من الحي وأشهدهم أني قد وهبتها لك قال: ففعلت، فما التوبة مما صنعت وما ثوابها على ما فعلت؟ فقال عبد الله: استتر بستر الله، وتب إلى الله، وإن استطعت أن تشتريها فتعتقها، لعل ذلك يكفر عنك ما كان منك، وأما ثوابها فأعطها مثلها. اهـ مجالد ليس بذاك.

وقال عبد الرزاق [١٣٤١٩] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عامر بن مطر الشيباني قال قال ابن مسعود: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم لها مثلها. اهـ كذا قال.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٤٣] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه مثلها لسيدتها. اهـ هذا أسند، وهو حديث حسن صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٠] عن إسرائيل بن يونس أن سماك بن حرب أخبره عن معبد وعبيد ابني حمران أن عبد الله ضربه دون الحد ولم يرجمه. عبد الرزاق [١٣٤٢١] عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت فقال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت فقال: إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها. فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها. قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. ابن أبي شيبة [٢٩١٣٢] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد بني حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٤] عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال قال علي: لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده. الطحاوي [٤٨٧٧] حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال: ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده. البيهقي [١٧٥٣٣] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أن عليا رضي الله عنه قال: إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده، لو أتيت به لرجمته. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٣٨] حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر الله عليك فاستتر، فبلغ ذلك عليا، فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد، لرضخت رأسه بالحجارة. الطبراني [٩١٩١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى عبد الله متحنطا، فلما رآه ووجد ريح الحنوط قال: اللهم إني أعوذ بك من شره، قال: فجاءه فذكر له أنه وقع على جارية امرأته فأقم علي الحد قال: استغفر الله وتب إليه واستر على نفسك، وإن استطعت أن تعتقها فأعتقها. اهـ

ورواه البيهقي [١٧٥٣٤] من طريق العدني عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه قال: لو أتيت به لرجمته قال العدني: يعني رجلا وقع على جارية امرأته. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٣٢٦٥] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها فقال: إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك. فقالت: يا ويلها غيرى نغرة، قال: وأقيمت الصلاة فذهبت. الشافعي في الأم [٧/ ١٨٢] أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك. البيهقي [١٧٥٣٥] من طريق آدم حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي. فقال لها علي: إن تكوني صادقة نرجم زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك. قال فقالت: ردوني إلى بيتي إلى بيتي. ورواه شعبة بإسناده، وزاد فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة (٢) اهـ حسن صحيح.

وقال سعيد [٢٢٥٨] حدثنا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرني مدرك بن عمارة بن عقبة أن مولاة لهم أتت عليا رضي الله عنه فزعمت أن زوجها وقع بجاريتها، فقال: إن تكوني صادقة رجمنا زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك ثمانين. ابن أبي شيبة [٢٩١٢٨] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة (٣) قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: يا ويلها، إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك. ابن المنذر [٩١٨٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن مدرك بن عمارة أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة، فقيل لها: اذهبي. اهـ حديث صالح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٢٧] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، ثم تضرب الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة. اهـ مرسل جيد.

وقال الطحاوي [٤٨٧٥] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي بن أبي طالب يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته. اهـ لا بأس به.

وقال الدارقطني [٣١٦٧] نا سعيد بن محمد بن أحمد بن الحناط نا أبو هشام الرفاعي نا ابن فضيل نا عطاء بن السائب عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن: إن عبدي وقع على أمي، فقال علي: خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك، ثم قام علي رضي الله عنه للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك؟ فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل: انطلقا. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٣٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوس عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه الحد. البيهقي [١٧٥٣٧] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن عرقوص الضبي أن امرأة أتت عليا رضي الله عنه فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي فقال: زوجها صدقت هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن. ورواه العقيلي في الضعفاء [١٩٥٧] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: جاءت امرأة إلي علي بزوجها فقالت: إن هذا وقع على جاريتي. فقال: صدقت هي ومالها لي. قال: انظر لا تعودن. اهـ ضعيف.

وقال سعيد [٢٢٦٠] حدثنا هشيم أنا منصور وأبو حرة عن الحسن وكان علي رضي الله عنه رجلا جريئا، وكان يرى عليه الرجم. اهـ مرسل حسن.


(١) - كذا وجدته، وهو تصحيف من عقبة بن جبار.
(٢) - قال أبو عبيد في الغريب [٣/ ٤٤٦] في حديثه عليه السلام أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتَها فقال: إن كنتِ صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة. قال الأصمعي: سألني شعبة عن هذا فقلت: هو مأخوذ من نغر القدر وهو غليانها وفورها، يقال منه: نَغَرَت تنغِر ونَغِرت تنغَر إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة ثم لم تجد عنده ما تريد. قال ويقال منه: رأيت فلانا يتنغر على فلان أي يغلي جوفه عليه غيظا. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أن على الرجل أن وقع جارية امرأته الحد. وفيه أيضا أنه إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد، ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما يأتي أو بما يقول فإن كان جاهلا وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله .. وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء على القاذف حتى يأتي فيطلب حده لأنه لا يدري لعله يجيء فيصدقه ألا ترى أن عليا لم يعرض لها؟ وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف يطلب حقه أخذه الحاكم بالحد لسماعه ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ اهـ
(٣) - هذا تصحيف من مدرك، ذكره أبو عمر في الاستذكار عن وكيع على الجادة.