للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٤٦٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل يطؤ فرجا إلا فرجا إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق. البيهقي [١٤٢٢٨] أخبرنا علي بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح، كتبته في البيوع.