للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٤٩٥٠] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة بمثله ولم يرفعه إلى ابن عباس. البيهقي [١٥٩٥٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز وجل يعني قوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). اهـ عن عكرمة أشبه، كان لداود بعض ما ينكر، وأصحاب ابن عباس كثير.