للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٧٠٣] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. ابن المنذر [٩٢٥٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض. الدارقطني [٣٤٧٦] نا أبو سهل بن زياد نا أبو إسماعيل نا أبو صالح نا الهقل بن زياد حدثني الأوزاعي عن ابن شهاب أنه حدثه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يجلد في التعريض الحد. نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [١٧٦٠٦] من طريق أبي مسلم الكجي حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يضرب في التعريض الحد. وقال ابن المنذر [٩٢٥٥] وكان أحمد يقول: روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا قال: ما أنا بزان ولا أمي زانية، فجلده عمر الحد، ولم يقل هكذا غير ابن أبي ذئب. اهـ وقد صحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق.

وقال عبد الرزاق [١٣٧٢٥] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال: إن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما أمي بزانية ولا أبي بزان. قال عمر: ماذا ترون؟ قالوا: رجل مدح نفسه. قال: بل هو انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها، فوالله لأحدنه فحده. اهـ هذا مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٦٥] حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: لقد كان لهما من المدح غير هذا، فضربه. اهـ

ورواه مالك [١٥١٥] عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين. ابن المنذر [٩٢٥٤] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال عن أمه عمرة أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد. اهـ مرسل صحيح.

وروى البيهقي [١٧٦١٣] من طريق مسدد حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتى امرأتك إلا زنا أو حراما. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قذفني. فقال: قذفك بأمر يحل لك. اهـ مرسل ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٣٧٠٤] عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: لم أعن هذه إنما أردت شيئا آخر. قال الرجل: فيسمي لك من عنى. قال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح أو قال بالأمر القبيح فَوَرِّكْهُ (١) على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. ثم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أنه حد في التعريض والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب، عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فتعرض له في هجائه قال ابن جريج وسمعت بن أبي مليكة يحدث ذلك. اهـ مرسل.


(١) - قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر [٥/ ٣٨٧]: التَّوْريك في اليَمين نِيَّةٌ ينوِيها الحالِفُ غَيْرَ ما يَنْوِيه مُسْتَحْلِفُهُ من وَرَّكْتُ في الْوادي إذا عَدَلْتَ فيه وَذَهَبْتَ. اهـ